Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 514

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. اشترى حماما من جدة ونقله إلى مكة وذبحه فيها

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٨٥٤)

س١: إنني اشتريت حماما من جدة، ودخلت به إلى مكة وذبحته في مكة المكرمة، وأكلته هنيئا مريئا، هل علي ذنب أم لا؟

وهل يجوز ذبح الحمام في داخل مكة؟

ج١: الحمام غير الأهلي الذي بداخل حرم مكة المكرمة يحرم صيده وتنفيره؛ لما ثبت من حديث ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف (١) » رواه البخاري وغيره.

وأما الحمام الأهلي وما جلب من خارج مكة بشراء أو صيد من خارجها ولم يصده المحرم ولم يعن عليه، ولم يصد لأجله فلا شيء في تناوله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 514 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.