Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 517

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. صيد الطيور بالفخ

الفتوى رقم (١٨٢٧٨)

س: ما حكم صيد الطيور بالفخ؟ علما أن هذه الآلة في بعض الأحيان تقتل الطير دون أن يسيل الدم، هل يجوز أكل لحم هذه الطيور غير المذبوحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

ج: إذا مات الطائر في الفخ فإنه لا يحل؛ لعدم وجود شروط الذكاة فيه، وهي: الآلة المحددة التي تنهر الدم، وقصد التذكية، وذكر اسم الله عليه. . وغير ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر (١) » ، ولقوله ﷺ لمن قتل الصيد بالمعراض وهو الرمح ونحوه: «إن أصابه بحده فكل، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ؛ فلا تأكل (٢) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 517 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.