Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 39

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. إذا لزمه يمين هل يجوز أن يكفر عنه غيره

ذلك لعدة مناسبات ومواقف متعددة، فهل يكفر عنها اليمين ويدفع من ماله الخاص ليكفر عن يمينها هي باعتباره متسببا في وقوع اليمين ويكفر بالعدد الذي يغلب علية ظنه أنه وقع فيه اليمين، وهل يخبرها بأنه سيكفر عن يمينها معه أم يدفع بماله؟

ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر، وجبت عليها الكفارة عن يمينها إذا حنثت بفعل ما حلفت ألا تفعله وتتعدد الكفارة بعدد مرات الحلف، إذا كان المحلوف عليه مختلفا.

ثانيا: لك أن تقوم عنها بإخراج الكفارة من مالك على وجه الإحسان وتبين لها أنك تقوم عنها بذلك.

ثالثا: انفرادك بالجلوس مع خطيبتك قبل العقد عليها في حجرة يعتبر خلوة محرمة، ولو كانت أمها في نفس الشقة ولكن في غرفة أخرى.

س ٢: هو أيضا متعلق باليمين، حيث إن والدة هذا الرجل حلفت على ألا تفعل له كذا أو تذهب معه إلى كذا وأمثال ذلك، ثم وقع اليمين، وقد يكون في بعضه أنه كان من ضمن عوامل وقوعه، فهل يكفر عن والدته اليمين المتعدد؟ حيث إن والدته على جهل ديني، ولا يظن أنها سوف تكفر عن يمينها، ويقلقه أنه قد يكون تسبب في وقوع هذا اليمين، فماذا يفعل؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 39 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.