السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٥٦١١)
س ١١: هل يجوز أن يقول الإنسان حلفت بالله ورسوله؟
ج١١: لا يجوز؛ لقول الرسول ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » وقوله: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٢) » .
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٥٦١١)
س ١١: هل يجوز أن يقول الإنسان حلفت بالله ورسوله؟
ج١١: لا يجوز؛ لقول الرسول ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » وقوله: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٢) » .
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 56 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17453)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.