السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٦٦٢)
س ٢: ما حكم الدين في المسلم الذي يقرأ في الإنجيل وكذلك الذي يحلف به؟
ج ٢: لا تجوز قراءة المسلم في الإنجيل؛ لأنه محرف، وغير المحرف منه قد أغنى عنه القرآن الكريم، إلا من احتاج لقراءته من
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٦٦٢)
س ٢: ما حكم الدين في المسلم الذي يقرأ في الإنجيل وكذلك الذي يحلف به؟
ج ٢: لا تجوز قراءة المسلم في الإنجيل؛ لأنه محرف، وغير المحرف منه قد أغنى عنه القرآن الكريم، إلا من احتاج لقراءته من
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 57 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17456)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.