Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 60

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. حلف يظنه صادقا

الفتوى رقم (٣٤٣)

س١: كان عنده لبعض أصدقائه مبلغ مائة ريال، فأعطاه منها خمسين ريالا، وبعد مدة أنكر صديقه أنه أعطاه الخمسين، وقال له: بالحرام من أهلي إنني أعطيتك الخمسين، وإنه إلى الوقت الحاضر على اعتقاده أنه أعطاه الخمسين، ويسأل: هل يترتب عليه شيء إذا تبين له خطأ اعتقاده؟

ج١: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حرم من أهله أنه سلم الخمسين الريال لصديقه من أصل الطلب بناء على اعتقاده أنه سلم ذلك بالفعل فإنه لا يترتب عليه حنث، ولو تبين فيما بعد خطؤه في اعتقاده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (١) ؛ ولقوله ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢) » ؛ ولأنه غير

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 60 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.