Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 66

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. حلف ألا يفعل المعصية ثم هم بها ولم يفعل

فبدأت أبحث عن امرأة تطيعني في الزنا لأزني بها، ولكن الله سبحانه لم ييسر ذلك رغم اجتهادي في الحصول على الزنا، وبقيت المسألة على النية فقط دون وقوع الزنا، ثم تندمت وتبت إلى الله، وتركت البحث ولا زلت تائبا، وسوف استمر على توبتي إن شاء الله.

ب- سمعت أن كفارة اليمين تتضمن إشباع عشرة مساكين، وبعض ناس قالوا: ستين، فما الصحيح؟ وكيف أجمع هؤلاء وكيف أعرف حالاتهم أنهم مساكين، وهل يشترط معرفة أنهم يصلون أو حسب مظاهرهم، وهل يجوز إشباع عدد من الحيوانات والطيور كمساكين؟

ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت من الحلف، وأنك لم تقع في الفاحشة مما حلفت على الامتناع منه وهو الزنا، إنما حصل منك النية والعزم عليه والسعي في الحصول عليه فقط - فليس عليك كفارة يمين.

ثانيا: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك، أو تدفع إليهم خمسة أصواع من البر أو التمر أو الأرز ونحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل مسكين من العشرة نصف صاع، أو تكسو عشرة مساكين، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 66 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.