Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 71

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. حكم الشرع في ناكح يده

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (٤٩٧٦)

س١: ما حكم الشرع في ناكح يده، وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان، وما حكم من أقسم ثلاثا (أي قال: والله والله والله) لن يعود إلى هذا العمل (أي: نكاح يده) مرة ثانية، ولكنه عاد؟

ج١: لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى: العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار، ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله، فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 71 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.