Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 74

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. عاهد الله إن وجد غنمه الضائعة أن يبيعها

الفتوى رقم (٥٨٧٤)

س: لي غنم وضاعت وبقيت يومين ولم أجدها، وبعد جاءني صاحب سيارة وقال: وجدت غنما وجواب أكلها الذيب الساعة العاشرة من الليل، فقلت: إنني عاهدت الله إذا سلمها الله من الذيب أبيعها وهي خمسون (٥٠) وسلمت إلا اثنتين منها أكلها الذيب، فأفتوني هل أبيعها أو لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنك مخير بين بيعها ولا شيء عليك وبقائها في ملكك، وعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ويجزئك أن تعطي كل واحد من المساكين العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 74 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.