Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 80

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. كثرة الحلف

السؤال السادس من الفتوى رقم (٨٠٩٧)

س٦: زوجتي تحلف كثيرا لغير ضرورة، حتى يكاد يكون ذلك عادة اعتادت عليها، فهل يجوز ذلك؟

ج٦: لا يجوز ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (١) ؛ ولقوله ﷺ: «إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه ينفق ثم يمحق (٢) » ، رواه مسلم. والتنبيه على البيع دون غيره لوقوع كثرة الحلف فيه في وقت النهي، ومن القواعد المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 80 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.