Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 82

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. حلفت أن تبقى في البيت إلى أن تموت فنقل أهله منه

تكرر وتطلب الفتوى، هل أترك بيتي وأذهب معها إلى ذلك البيت وأترك أولادي، أم أن عليها غير ذلك؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من اليمين فلا إثم عليها في خروجها من ذلك البيت بعد خروجهم منه؛ لأن الظاهر قصدها البقاء مع أولاد ابنها فيه عطفا عليهم، وهم الذين خرجوا منه مع أمهم وتركوها فيه.

وعلى هذا فليس عليها كفارة يمين بخروجها منه، وليس عليها العودة إليه، وإذا كان قصدها بالقسم غير ما ذكر، فعلى السائل البيان لنجيبه حسب قصدها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 82 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.