Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 85

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. حلف ألا يذبح مضيفه الذبيحة فذبحها وأكل منها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٧٦٧)

س٢: إنني حلفت على واحد وقلت: والله لن تذبح الذبيحة، ولكنه لم يطع كلامي وذبحها وأكلت منها، فهل علي إثم، وهل هناك كفارة، وإذا كان هناك كفارة أفيدوني بها؟

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في الأكل منها، وعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من جنس ما تطعمه، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 85 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.