Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 98

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. حلف على رجل أن يأخذ مبلغا من المال فامتنع عن أخذه فأعطاه زوجته

الفتوى رقم (١٢٠٦٦)

س: يوجد لدي أخت متزوجة، وصار بينها هي وزوجها نقاش، فذهبت أختي إلى بيت الوالد والوالدة، عند وصولها قالت: إن زوجي طردني من البيت، بقيت أختي لدى الوالد ٤ أيام، بعد ذلك جاء زوجها وقال: حصل ما حصل وأنا أرغب أهلي، على إثر هذا الكلام حلفت الوالدة أنها ما تروح معه إلا بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠ آلاف ريال) فقمت أنا أناقش نسيبي وأناقش أختي، فرأيت أن الأسباب بسيطة، حكمت لأختي على زوجها ب (١٠٠٠ ريال) وتروح معه. الوالدة حلفت بالله ما تروح إلا ب (١٠٠٠٠ ألف ريال) وكانت تقصد هذا الكلام، ولكن أقنعت الوالدة أني أسأل لها، فهل عليها شيء في هذا الحلف؟ علما أن البنت ترغب

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 98 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.