السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣١٣٠)
س١: حلفت على أحد بقولي: والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟
ج١: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣١٣٠)
س١: حلفت على أحد بقولي: والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟
ج١: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 107 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17543)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.