Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 112

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. زوجته أساءت إلى والدته فحلف لوالدته أن يطلقها إذا تحسنت حاله ولكن الوالدة توفيت

الفتوى رقم (١٤٠٥٥)

س: خطب رجل فتاة لم تكن أمه راضية عنها، وبعد استمالة عواطفها وافقت إرضاء لولدها، ولكن بعد الزواج بدأت المشاكل من الزوجة وأم الزوج، وقد أساءت هذه الزوجة للأم كثيرا مرة بالشتم ومرة بالضرب، فوعد الزوج أمه بأن يطلق زوجته، ولكن عندما تتحسن أحواله المادية، وكان عندما وعد أمه بذلك قد أنجبت زوجته بنتا منه، وبعد ذلك توفيت الأم وقد أنجب منها اثنين آخرين، فأصبح له منها أربعة أطفال، والآن قد تحسنت ظروفه المادية، فهل يوفي بالعهد الذي قطعه على نفسه لأمه أم يبقيها رحمة وشفقة بالأولاد؟

ج: إذا كانت الزوجة مرضية في دينها وخلقها وتابت من الإساءة السابقة إلى والدتك، فلا حرج في الاستمرار معها مع تكفير كفارة يمين عن العهد الذي قطعته على نفسك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 112 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.