Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 117

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. فقد حاجة قيل له إنها عند رجل فقال له الرجل إذا لم تكن عندي تدفع خروف فلم يجدها عنده

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥١٢٩)

س٢: فقدت لي حاجة ما، فقال لي أحد الزملاء: حاجتك عند فلان، ولما جئت عنده قال لي: إذا ما وجدتها عندي عليك خروف، وحلفت أن أعطيه الخروف إذا ما وجدتها عنده، وفعلا ما وجدتها عنده. ما علي؟ هل علي كفارة أو أعطيه الخروف؟

ج٢: ليس عليك خروف في هذا الأمر؛ لأن هذه مراهنة باطلة، وعليك كفارة عن حلفك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 117 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.