Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 125

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. يعطى هدايا فيحلف ألا يأخذها ثم يلزم بأخذها فأحيانا يصوم كفارة وأحيانا يعتبرها من لغو اليمن

ولا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر اليمين، فلا يكفر عن يمينه بعد حنثه فيها أو أن يكثر من الأيمان بلا حاجة؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (١)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 125 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.