Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 131

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. حلف على زوجته أنها لا تحل له ثم عاد وجامعها

كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك، وإن كنت تقصد بذلك اللفظ ظهارا فإنك تمتنع عن وطء زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع لكبر أو مرض فإنك تطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد، وعليك التوبة مما حصل منك وعدم العودة لمثله مستقبلا؛ لأن الله عاتب نبيه ﷺ على تحريم ما أحل الله له، فقال تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 131 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.