Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 147

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج

الفتوى رقم (٧٨٤٣)

س١: لي بنت قاصرة زوجتها على رجل يدعى (ع. م) ، وبعد مضي مدة صار بينهما نزاع وكتبت ناشز لمدة سنة، ولطيلة النزاع الواقع بين الزوجة والزوج ومعاملته السيئة حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج، وأنني لا أدخل عليهما البيت، وبعد ذلك تم لهما الرجوع والاتفاق، وجاء الزوج وسلم علي بالغصب وأنا لم أرض بذلك، كما أنني لا أرغب أقاطع ابنتي، أرغب الدخول في بيتها وأسلم على زوجها. أفتونا عن ذلك هل يجوز لي الدخول عليهما وأسلم على زوج ابنتي بعد أن حلفت بالله أو لا علي إثم في ذلك، أو لا يجوز لي ذلك، وماذا علي، وكيف أعمل؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج١: ادخلي بيته وسلمي عليه صلة للرحم، وحذرا من القطيعة، ثم كفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 147 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.