Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 155

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. حلف ألا يذهب بوالده ثم لما هدأ غضبه حمله

الفتوى رقم (١٣٨١٨)

س: في أحد الأيام في الصباح وأنا نائم، ضربني والدي وكان يريد أن يذهب إلى خميس مشيط، فحلفت بالله وأنا غضبان أني ما أذهب بك، وكان رجلا كبيرا في السن، وبعد ذلك غضب علي، وبعد أن هدأ غضي، ذهب على رجله، فاستغفرت ولحقت به وحملته، فأرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك الإحسان إلى أبيك ومساعدته فيما يطلب منك من فعل ما أباحه الله، وينبغي لك أن تتحمل ما يصل إليك منه مما هو مكروه للنفس، وفيه أذى لها.

أما إذا أمرك. بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالنسبة لحنثك في اليمين فقد أحسنت بما في ذلك، لأنه ثبت أن النبي ﷺ قال: «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (١) » .

وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 155 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.