Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 157

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. حلف إن جاءه بنت أن يزوجها بدون مهر

الفتوى رقم (١٦٠٨٦)

س: نذر إن رزقه الله ببنت أن يزوجها بدون مهر، والآن رزقه الله بنتا وبلغت سن الزواج، وقد خطبت، فماذا يجب عليه؟

حيث عرف أن المهر حق للبنت وليس حقا له.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فيجب عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل بالبلد، أو كسوتهم لكل مسكين قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من هذه المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 157 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.