Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 161

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. نذر ألا يراجع زوجته فتزوجت ثم طلقت ونصح بالرجوع فهل له الرجوع

الفتوى رقم (١٨٩٤٢)

س: أقدم خطابي هذا إلى سماحتكم وفيه أخبركم أني أحد سكان مركز ( ... ) ، وفيه أنني تزوجت من فتاة سعودية، وأنجبت مني ولدين، ثم استمرت معي خمس سنوات، فطلقتها مرتين، وفي آخر العدة طلبوا مني أن أراجعها فرفضت، فحاولوا فيني مرة أخرى فقلت: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يمين بالله ما أفجر فيه ولا أكفر فيه أني ما أراجعها، وعلشان أراجعها نذر علي مليون ريال، فتركوني فذهبت المرأة في طريقها ثم تزوجت وأنجبت من زوجها ولدا ثم طلقها، والآن طلبوا مني ناس كثيرون بأن أراجعها أو أتزوجها، علما أنه برغبتي ولكن حلفت بالله ونذرت بأن لا أراجعها، هل أترك المرأة تذهب في حالها أم أتزوجها؟ دلوني أنا حيران، علما أن لي منها ولدين؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 161 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.