Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 190

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. حرمت زوجها عليها

بثلاثة آلاف ريال تقريبا، وحلفت ما تعود لي، وكررت الحلف مرارا، وقلت لها من باب التأكيد: الله يجعلها تفرق بيني وبين ولدي إن عادت لي، وأخذت أخت زوجي الهدية يوم، ثم ردتها عن طريق أمها وسافرت، فماذا علي في هذا؟

ج ٢: إذا عادت لك الهدية التي حلفت على عدم عودتها فعليك كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الجواب الأول، ولا حرج عليك في أخذها؛ لأنك لم ترجعي فيها، وإنما ردت عليك، وعليك التوبة إلى الله من الدعاء الذي دعوت به على نفسك؛ لأنه لا يجوز لك الدعاء بمثل هذا الدعاء الذي يضرك أو يضر غيرك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 190 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.