Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 192

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. قول بدون حلف بالله

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٢٤٥)

س ٢: إنني زعلت من ولدي وقلت له: لو عرضت عليك الزواج بعد الآن أكون قلت لك: تزوجني أنا، ولكن بدون حلف بالله، فقط هذا الكلام، فما كفارة هذا؟

ج ٢: الكلام الصادر منك بالألفاظ المذكورة لا يعتبر يمينا، فليس عليك شيء في ذلك، لا كفارة ولا غيرها، ولا يمنع ذلك الكلام من أن تعرضي على ولدك الزواج مستقبلا، لما في ذلك من حثه على إعفاف نفسه، لكن الأولى البعد عن مثل هذه الألفاظ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 192 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.