Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 196

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. اليمين المعقودة إذا حنث صاحبها

ونحوه، أو كسوتهم لكل واحد ما يجزئه في صلاته، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا مما تقدم فصومي ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة، مع التوبة إلى الله من ذلك؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 196 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.