Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 199

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. الصغير لا يلزمه النذر

النذور

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٠٧٣)

س٢: نذرت نذرا وأنا عمري ثلاث عشرة سنة تقريبا، بأن أذبح خروفا إذا سلم جمل لي كان مريضا، وفعلا سلم الجمل، هل يلزمني الوفاء وأنا بهذا العمر عندما نذرت ذلك النذر؟

ج ٢: لا يلزمك الوفاء بهذا النذر إلا إذا كنت بلغت وقت النذر باحتلام أو بإنبات شعر العانة الخشن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 199 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.