Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 202

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. إذا نذر نذرا يقصد به منع نفسه من شيء ما هل عليه كفارة يمين

الفتوى رقم (١٥٨٤٦)

س: إنني أقسمت على نفسي منذ عدة سنوات، بألا أفعل شيئا معينا، وأنني لو فعلت هذا الفعل فيجب علي أن أتبرع بمبلغ كبير من المال، وهذا من باب ردع النفس الأمارة بالسوء، ولكني حنثت في ذلك القسم أكثر من مرة، وتبرعت بذلك المبلغ من المال، وبعد ذلك أكدت القسم بقسم آخر مثله، وبمبلغ كبير جدا، فماذا يجب علي، والمبلغ الأخير فوق طاقتي؟

ج: يلزمك عما ذكرت كفارة يمين إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من عمل شيء ما، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في بلدكم، أو كسوة العشرة لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، مخير

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 202 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.