Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 209

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر على بعير له كان مريضا فقال إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه

الفتوى رقم (١٢١٦٧)

س: والدي نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه، واستصح الجمل وسمن، وكان عليه السنام الكبير، فلم يبعه، ثم بعد ذلك مات الجمل، فما الحكم نحو هذا النذور؟ جزاكم الله خيرا.

ج: نذر والدك ببيع الجمل إن عوفي واجب، وعليه كفارة يمين؛ لأنه لم يف بنذره، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 209 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.