Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 215

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب

الفتوى رقم (٢١٢٩٩)

س: إن والدته نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب، ونذرت أيضا أن تذبح ذبيحة صدقة لوجه الله تعالى بمناسبة سلامته من الحادث، وخروجه من المستشفى فماذا يجب عليها؟

ج: لا يجب على والدتك ما نذرته من اللقاء بخادم الحرمين؛ لأنه من النذر المباح، وهي مخيرة بين فعله وبين كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، فإن لم تقدر على شيء مما سبق فإنها تصوم ثلاثة أيام، وأما نذرها الذبح لوجه الله لخروجك من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 215 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.