Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 223

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به

الفتوى رقم (١٢٨١٨)

س: أرفع إليكم حيرتي وخوفي من نذر نذرته ولم أستطع الوفاء به، أنا يا فضيلة الشيخ فتاة تزوجت من شاب قبل ثمان سنوات، ولم يشأ الله لي بالإنجاب، فلما طالت علي المدة يئست رغم أنه لا يأس من رحمة الله، ونذرت لله نذرا إن رزقت مولودا فلن أخرج من منزلي لمدة سنة، وأنا لا أعرف كيف قلت هذا، وشاء الله ورزقت ولدا قبل شهرين وأسميناه: أحمد، فأرجو إبلاغي ماذا علي لأتحلل من نذري فأنا نادمة أشد الندم وخائفة من عواقب ذلك. حفظكم الله ونفع بعلمكم جميع المسلمين.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فكفري عن النذر كفارة يمين، ويحل لك الخروج، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 223 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.