Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 224

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر صوم شهر ذي الحجة كله

الدم، هكذا قالت، وهي الآن كبيرة في السن، وتسكن في البر، ولديها من الأعمال ما يشق معه الصيام بحسب حال البدو، فماذا عليها؟ حيث إنها لا تستطيع الوفاء بنذرها.

ج: لا يجوز نذر صوم شهر ذي الحجة كله؛ لأن فيه أياما لا يجوز صيامها، وهي: يوم العيد (عيد الأضحى) وأيام التشريق، ولكون أمك عجزت عن صيام ذي الحجة حتى لو استثنت الأيام الممنوع صيامها- فإنها تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور لعجزها عن الوفاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 224 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.