Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 231

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. النذر لغير الله

يفلحوا في علاجها، وقد طلب بعض أهل الخير أن أنذر نذرا لسيدي إبراهيم الدسوقي في مدينة (دسوق) بمصر، ففعلت، وبعد فترة شفاها الله ﷿، فأردت أن أعمل ليلة باسم الشيخ وفاء بالنذر، فقال لي أحد فقهاء البلدة: إن هذا حرام. فما هو الحكم الشرعي في هذا؟

ج ٤: النذر الذي نذرته حرام، بل من الشرك الأكبر؛ لكون النذر عبادة لله، فلا يجوز صرفه لغيره، وبناء على ذلك لا يجوز الوفاء به؛ لقوله ﷺ: «لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم (١) » ولقول النبي ﷺ «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢) » رواه البخاري في (صحيحه) وخرج الأول أبو داود بإسناد صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 231 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.