Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 232

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. النذر في مكان يذبح فيه لغير الله

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٦٦٧)

س ٣: نذرت والدتي بنذر قديم، وهو عندما يرجع أخوها من السفر فسوف تذبح له ذبيحة، ولكن هذا النذر غير واضح، هل هي نذرت لله أو نذرت لولي أو نذرت لشيخ، الله أعلم، ومكان النذر في مكان يذبح فيه لغير الله.

ج ٣: ما دام المكان يذبح فيه لغير الله فلا يجوز الوفاء بالنذر، فقد أخرج الإمام أبو داود في (السنن) ، عن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي ﷺ: فقال: هل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 232 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.