Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 238

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٣٧٤٨)

س٣: ما هو النذر، وما الحكم في أني نذرت شيئا ولكن لم أوف به، وذلك لعدم الاستطاعة المالية.

في حمل زوجتي الثاني نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي، ونظرا لضيق اليد لم أستطع تأدية ذلك النذر.

ج ٣: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز الوفاء بالنذر، لأنه نذر معصية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 238 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.