ج: لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة ﵂: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » رواه الجماعة إلا مسلما.
وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة ﵂: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (٢) » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع.
وقد نهى النبي ﷺ أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون
Rujukan halaman ini:فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 239 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17776)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.