Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 239

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. قال نذرت لله تعالى على نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي

الشرع؟

ج: لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة ﵂: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » رواه الجماعة إلا مسلما.

وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة ﵂: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (٢) » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع.

وقد نهى النبي ﷺ أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 239 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.