Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 246

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. النذر المعلق

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٩٠٥)

س ٢: قبل حوالي (١٢) سنة، نذر شخص لوجه الله تعالى أنه إذا تحقق له رغبته في.. إلخ أنه سوف يعزم أهل قريته، ويذبح لهم عدد (٥) من الغنم أو جملا صغيرا، وعلى مفهومه أن أهل القرية سوف يبقون متجمعين يسودها الحب في الله والإخلاص والتفاهم بين أهل القرية الصغيرة، ولكن الذي حدث لم يكن في الحسبان، فلقد تحقق له ما يريد بعون الله ﷾، وأهل قريته تفرقوا في ربوع المملكة، واجتماعهم صعب جدا، بل ومستحيل، فإليك التالي:

١ - ممكن ذبح النذر وتوزيعه على الفقراء والمساكين لحما أم ملزم على أهل قريته فقط كما نذر؟

٢ - ممكن أخذ قيمة ذلك فلوسا وتوزيعها على الفقراء والمساكين؟

٣ - إذا لم يقدر على الوفاء بالنذر فهل يجب شيء آخر عليه؟

٤ - إذا لم يقدر على دفعها مرة واحدة كلها فمن الممكن أن يقوم بالدفع من دخله الشهري، يعني كل شهر واحدة أو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 246 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.