Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 249

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر ذبح ذبيحة ولم يحدد نوعها

الفتوى رقم (١٤٨١)

س: سبق أن نذرت قبل امتحانات الدراسة لعام ٩٥ حيث قلت: إذا وفقني الله ونجحت سأذبح ذبيحة، ولم أحدد نوع الذبح بهذا اللفظ، ولم تتح لي الظروف بأن أتم هذا النذر إلى الوقت الحالي، علما بأنني وفقت من الله بالنجاح، آمل إفتائي.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الوفاء بالنذر، ويجزئ في الوفاء بهذا النذر ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز، وقد أثنى الله جل وعلا على الموفين بالنذر فقال: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (١) الآية

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 249 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.