Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 258

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذرت أن أذبح حائلا ولما ذبحتها وجدتها مضرعا

الفتوى رقم (٢٩٧٨)

س: نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا.

ج: تجزئك للوفاء بنذرك؛ لاعتقادك وقت الذبح أنها خالية من الحمل، ولأن المقصود ذبح سمينة وقد حصل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 258 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.