Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 260

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى

الفتوى رقم (٣٣٤١)

س: كان لنا طفل مريض، وقد قرر الدكتور إجراء عملية جراحية له في القصبة الهوائية، وقد نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى، فأراد الله ذلك، ولكن بعد عشرين يوما من العملية حصل انسداد في مكان العملية فتوفي إلى رحمة الله تعالى. فما حكم صيام النذر في هذه الحالة وما مدته؟

ج: يجب على أمه الوفاء بنذرها لخروجه من العملية معافى، وإنما كان موته بسبب طارئ، ويكفيها في الوفاء بنذرها أقل الصوم وهو صيام يوم واحد؛ لأنها لم تحدد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 260 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.