Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 267

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذرت إذا شفي ولدها أن تعطي مبلغا معينا ثم نسيت المرأة كم هذا المبلغ

نذرت لله سبحانه أن تعطي مبلغا معينا، وعندما شفى الله سبحانه هذا المريض نسيت المرأة كم هذا المبلغ، وهي الآن متحيرة. أرجو من فضيلتكم الإجابة كم من المبلغ تدفع وكيف العمل وهل يجوز أن تعطي بما تريد أم لا؟

ج ٣: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها أن تجتهد وتخرج ما غلب على ظنها أنها نذرته، ثم إذا تذكرت المبلغ فيما بعد فإن كان أكثر مما أخرجت وجب عليها إخراج ما يكمل المبلغ المنذور؛ إبراء لذمتها، وإن كان ما أخرجته أكثر كان الزائد صدقة.

س ٤: نذرت امرأة لله سبحانه أن أخاها إذا رجع من السفر سوف تذبح شاة، ولكن والله يقول الحق إن هذه المرأة عندما سألتها: هل نذرت لله أم لغيره؛ لأن كثيرا من الناس عندنا ينذرون لغير الله، فقالت: ما أدري هل كان نذري لله أم لغيره، فما هو عليها الآن؟ مع العلم أنها حددت المكان الذي سوف تذبح فيه الشاة، وهو مكان يذبح فيه لغير الله، فهل تذبح فيه؟

ج ٤: هذا نذر معصية، لا يلزمها الوفاء به، بل يجب عليها الاستغفار والتوبة من ذلك؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » وعليها أن تكفر عن ذلك كفارة يمين.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 267 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.