Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 279

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر شيئا من المال وهو لا يصلي هل يفي بنذره

المال إن رزقني بوظيفة، والحمد لله رزقني الله بوظيفة، والآن تبت إلى الله وأديت كل الفرائض في الإسلام، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر الذي نذرته وأنا لم أصل أم لا، وما حكم الشرع في هذا النذر؟

ج٢: يجب عليك الوفاء بالنذر للمال الذي عينته ولو كنت وقت النذر لا تصلي؛ لقصة عمر ﵁ في نذره الاعتكاف في الجاهلية، فأمره النبي ﷺ بالوفاء وعليك تقوى الله في نفسك، والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها جماعة؛ لأن تارك الصلاة كافر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 279 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.