Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 283

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر أن يعمل أحد أمرين إذا فعل العادة السرية

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٠٥٤٢)

س٤: قلت هذا القول: والله علي أحد الأمرين: ١- أصوم أسبوعين. ٢- أصوم أسبوعا وأتصدق ب: ١٠٠ ريال. إذا فعلت العادة السرية، وذلك معاقبة لنفسي وردعها من ارتكاب هذا الإثم العظيم، وفعلا تركتها مدة طويلة، ولكن بعد مدة من الزمن أخذت الأفكار تراودني، وأصبحت أفكر في الشهوة، وفعلتها (أي العادة القبيحة) .

فالسؤال: هل هذا نذر، وهل يجب الوفاء به؟

ج ٤: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الوفاء بأحد الأمرين، وفاء بالنذر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 283 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.