Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 284

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٠٤٤٧)

س٣: كانت لي صديقة مريضة، ونذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا، وكان ذلك قبل زواجي، وبالفعل شفاها الله والحمد لله، وكنت قد تزوجت، ومنذ زواجي وأنا أنتقل من حمل إلى رضاعة إلى حمل، ولم أعد قادرة على الصوم، فماذا أفعل؟

ج ٣: يجب الوفاء بالنذر الذي نذرتيه؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 284 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.