Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 285

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر إن تحقق له ما أراد أن يذهب بوالدته للعمرة في رمضان فذهب بها للعمرة قبل أن يتحقق النذر

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (١٠٩٥٥)

س٢: نذرت إن تحقق لي كذا أن أذهب بوالدتي لأداء العمرة في شهر رمضان، ولكن قبل أن يتحقق لي ما نذرت من أجله ذهبت بها لأداء العمرة على نية إذا تحقق ما نذرت له تكون هذه العمرة بديلة عن العمرة في شهر رمضان، فهل أذهب بها في شهر رمضان أو أن العمرة التي اعتمرت بها قبل شهر رمضان تكفي للوفاء بالنذر؟

س٤: نذرت إن نجحت في سنة دراسية أن أذبح خروفا وأتصدق به، فهل يجوز أن أتصدق بقيمته بدلا من ذبح الخروف؟

ج ٢، ٤: يجب عليك أن توفي بنذرك، وأن تذهب بوالدتك لأداء العمرة في شهر رمضان، وأن تذبح وتطعم الفقراء، ولا يجزئك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 285 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.