Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 293

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر مبلغا من راتبه الشهري لصرفه في بناء المساجد أو طباعة الكتب

الفتوى رقم (١٣٠٨٠)

س: بدأت العمل منذ ثلاثة شهور، وحين بدأت العمل نذرت لله تعالى بيني وبين نفسي إن وفقني الله في العمل سأخرج من راتبي مبلغ ٥٠٠ ريال شهريا لوجه الله لمدة عشرة شهور ابتداء من مرتب الشهر الثالث، وكان في ذهني في ذلك الوقت أن أنفق هذا المبلغ في عمارة المساجد، أو شراء وطبع بعض الكتب المفيدة وتوزيعها على أن يكون ذلك في مسقط رأسي بمصر، وعلى ذلك فهل يجوز لي تأجيل ذلك إلى أن أعود إلى بلدي بعد ما يشاء الله لي من الإقامة في المملكة، وإذا جاز ذلك فهل يجوز أن أستغل ذلك المبلغ في إنفاقه في أمور أخرى؛ لأني أرغب أن أرسل إلى زوجتي للحضور لتقيم معي هنا بالمملكة، وذلك يتطلب البحث عن شقة وتأثيثها مع الالتزام إن شاء الله بإنفاق المبلغ ٥٠٠٠ ريال كاملا فيما نذرت له عند عودتي إلى بلدي؛ لأني لا أجد أحدا أثق به لأرسل له ذلك المبلغ لينفقه كما أريد، وأيضا أريد أن أنفقه بنفسي لأتأكد من ذلك أو هل يجوز أن أرسله إلى والدي (أبي وأمي) لأنهما يحتاجان بعض المال، لأن أمي تريد الحج وأبي يريد أن يسدد بعض الديون التجارية عليه، علما بأن راتبي ٢٠٠٠ ريال شهريا.

ج: يجب عليك الوفاء بالنذر الذي نذرته حسب نيتك؛ لأنه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 293 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.