Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 299

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذرت جدتي أنه إذا من الله عليها بالشفاء سوف تذهب بها إلى زيارة المسجد النبوي الشريف

الفتوى رقم (١٣٦١١)

س: لي شقيقة مرضت، وعند ذلك نذرت جدتي أم والدي أنه إذا من الله عليها بالشفاء سوف تذهب بها إلى زيارة المسجد النبوي الشريف، ولكن توفيت جدتي قبل الوفاء بنذرها يرحمها الله، هل يجب علي أن آخذ شقيقتي وأذهب بها أنا إلى المسجد النبوي الشريف وفاء لنذر جدتي إن شاء الله، وإذا كان لا يجوز ماذا يجب علي أن أفعل؟ لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفتائي عن ذلك، وما هو الواجب؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: لا مانع من ذهابك بشقيقتك بعد شفائها لزيارة المسجد النبوي وفاء بنذر جدتك؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 299 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.