Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 310

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر إن اشترى عمه عمارة أن يذبح عجلا فاشتراها ثم رجع عن الشراء

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٧٣٧)

س ٢: سماحة الشيخ: حصل أن قلت لعمي أخو أبي: والله إنك إذا اشتريت عمارة سوف أذبح عجلا. هذا الكلام منذ ثلاث سنوات، وقد تحقق ذلك واشترى العمارة، فهل علي النذر أم ماذا أفعل؟ بعد أن أصبحت حالتي المادية غير مستطيعة على ذلك، وما هو الحل غير الصيام إذا كان فيه صيام وما هو الحل في حالة سماح عمي لي؟

ج ٢: يجب عليك الوفاء بالنذر؛ لقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (١) ولقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 310 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.