Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 37

  1. المجلد الثالث (العقيدة ٣)
  2. المولد
  3. بعض المحدثات عند إقامة المولد

بعد واحد، وهذا الأخير خاص في مسجد يقال القبى في حارة مدينة، ومنها دفن من يعظمونه في المسجد، وغالبا تجاه القبلة قريبا منه، وغير ذلك، وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه آمين

ج: أولا: ما ذكرته في السؤال كله من المحدثات التي لا يجوز فعلها، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » .

ثانيا لا يجوز دفن الموتى في المساجد، لقوله ﷺ «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢) » متفق على صحته

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 3، ص 37 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.