Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 315

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. توسط عند امرأة بأن ترسل بنتها لأبيها لزيارته وتعهد بأن تعود لها لكن والد البنت رفض عودتها ولم يستطع الوفاء بالعهد

إلى أمها ولو كانت ميتة، عند ذلك قمت وأعطيت أم البنت عهد الله حسب وعده لي، لكن للأسف؛ المذكور بعد نهاية المدة المحددة رفض أن تعود البنت إلى أمها، وحيث إن الأم كانت مريضة بالقلب فقد توفيت في المستشفى في شهر ذي الحجة لعام ١٤٢٠ هـ، والبنت لا زالت عنده حتى الآن.

سؤالي يا سماحة الشيخ:

١ - ما الذي يترتب علي في التلفظ بالعهد ولم أوف بذلك، وكان ذلك خارج طاقتي، وبذلت جميع ما في وسعي مع المذكور ولكن دون جدوى، ولم يستجب لذلك؟

٢ - لقد قمت بمقاطعة المذكور من جميع الجوانب، حيث لا يوجد بيني وبينه اتصال تلفوني أو زيارة؛ وذلك لأنه نقض العهد الذي بيني وبينه، فهل علي شيء في ذلك؟ علما بأنه ليس من أصحاب الرحم.

آمل من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وما الذي يترتب علي حيال ذلك، جزاكم الله خيرا؟

ج: الواجب عليك أن تكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع وجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 315 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.