Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 323

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذرت إن خرجت إلى بيت زوجها أن تذبح جزورا ثم توفيت قبل الوفاء

طلبت مني توزيعه على الفقراء. آمل من سماحتكم فتواي هل يلزمني النذر الذي نذرته زوجتي؟ وما هو سن الجزور؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.

س٢: كنت مدينا بمبلغ من المال، وطلبت من زوجتي أن تعطيني من صوغها لكي أسدد المبلغ المترتب علي، وقلت لها: سوف أرجعه لك مستقبلا إن شاء الله، ولكني لم أستطع إعادة المبلغ لها، وعندما أكلمها في ذلك تقول: ليس بيني وبينك شيء، ولم أطلب منك إعادة الصوغ لي، وقد توفيت زوجتي رحمها الله ولي منها بنت عمرها أربع سنوات وولد عمره سنتان، وأريد يا سماحة الوالد إبراء ذمتي. أفتوني مأجورين ماذا يجب علي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

ج ١، ٢: يلزمك ذبح الجزور الذي نذرته زوجتك وتوفيت قبل تنفيذه إذا كان ثمن الحلي الذي اقترضته منها يبلغ ثمن الجزور، أو كان لها من التركة ما يكمل ذلك، أما إذا كان لا يبلغ ثمن الجزور وليس لها تركة سوى ذلك- فالأولى أن تكمله من مالك وتذبح الجزور؛ وفاء بالوعد الذي وعدتها به في حياتها، ولأن الوفاء بالنذر واجب عليها؛ لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 323 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.